أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثالث — في اليمين
المادة 431
في حالة ما اذا اختير بصفة استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فانه يتعين القبول هذا الخبير أن يحلف اليمين أمام الجهة القضائية او القاضي الذي عينه بان يقوم باداء المهمة الموكولة اليه بالدقة والامانة