أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 430
يحلف الخبراء المقيدون بالجدول والمترجمون اليمين عقب قيدهم أمام المجلس القضائي أو أمام الجهة
4 ) في حالة رفض العرض يثبت أنه طلب من الدائن | القضائية التي عينها رئيس المجلس القضائي لذلك ويحلفون حضور الايداع مع ذكر المكان واليوم والساعة التي سيحصل فيها