أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثالث — في اليمين
المادة 428
يحلف كتبة المحاكم وغيرهم من موظفي قلم الكتاب عند التحاقهم بالخدمة أمام الجهة القضائية التي عينوا بقلم كتابها اليمين بالصيغة الآتية : ) أحلف بالله العظيم وأتعهد بان أقوم بأعمال وظيفتي بالامانة والصدق وأن أراعى في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها علي )