أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 424
يرفع طلب صحة أو بطلان العرض أو الايداع وفقا للقواعد المقررة للطلبات الاصلية فاذا كان هذا الطلب | فرعيا ضم الى الموضوع .