أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 423
اذا رفض الدائن العرض جاز للمدين ايداع المبلغ أو الشيء المعروض دون حاجة لتصريح القاضي بذلك ليكون الايداع صحيحا .
ويحصل الايداع في هذه الحالة بقلم كتاب المحكمة التابع لها الكاتب الذى أعلن العرض واذا وجدت صعوبة مادية للايداع بقلم الكتاب فتعين جهة القضاء المستعجل بناء على طلب المدين الشخص الذى يودع لديه المعروض أو يكون حارسا عليه