الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 422
يذكر في محضر العرض : 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه.
1) وصف دقيق للشيء المعروض بحيث لا يمكن استبدال غيره به واذا كان المعروض نقودا. يذكر عددها ونوعها .
2) رفض أو قبول الدائن .
3 ) توقيع الدائن أو ذكر رفضه التوقيع أو تصريحه بعدم امكانه التوقيع .
أحلف بالله العظيم ان امتنع فى عملي كمدافع عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية والآداب العامة وسلامة الدولة والامن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية »