أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الاول — في دعاوى الحيازة
المادة 419
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية الا بعد الفصل نهائيا فى دعوى الحيازة ، فاذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية الا بعد أن يكون قد | استكمل تنفيذ الاحكام الصادرة ضده ..
ومع ذلك اذا كان تأخير التنفيذ راجعا الى فعل المحكوم له فانه يجوز للقاضي أن يحدد للتنفيذ ميعادا ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الميعاد .