أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الاول — في دعاوى الحيازة
المادة 417
اذا ادعى كل من المدعى والمدعى عليه الحيازة وقدم كل منهما دليلا على حيازته فيجوز للقاضي أما أن يقيم حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه الى أحد أطراف الخصومة مع الزامه عند الاقتضاء ، بتقديم | حساب عن الثمار .