أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الاول — في دعاوى الحيازة
المادة 415
اذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فان التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق .