أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الاول — في دعاوى الحيازة
المادة 413
الدعاوى الخاصة بالحيازة ، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة ، يجوز رفعها ممن كان حائز ا بنفسه أو بوساطة غيره ، لعقار أو لحق عينى عقاري وكانت حيازته هادئة علنية ، مستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة ، وغير خفية ، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل • ولا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض .