أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثامن — في الاكراه البدني
المادة 410
يجب على من يباشر التنفيذ بطريق الاكراه البدني أن يقدم طلبا الى رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرتها محل التنفيذ ويقضى فى الطلب طبقا لاجراءات القضاء المستعجل بعد تبليغ المدين تبليغا صحيحا . وعلى رئيس الجهة القضائية أن يفصل فى الطلب بعد فحص المستندات والتحقق من استيفاء الأوضاع القانونية المتعلقة بطرق التنفيذ الاخرى .