أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السابع — في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز
المادة 406
عندما يصبح التقسيم النهائي حائزا لقوة الشيء المقضي به تسلم قوائم التوزيع لكل ذي مصلحة ويؤشر على هذه القوائم من القاضي ويصرف بمقتضاها من خزانة قلم كتاب الجهة القضائية التي باشرت الاجراءات وفي جميع الاحوال يستنزل أولا من المبلغ المخصص للتوزيع مقدار المصاريف الخاصة باجراءات التوزيع .