الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السابع — في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز
المادة 404
اذا انقضى ميعاد تقديم المستندات يضع القاضي بعد اطلاعه على المستندات المقدمة مشروع التقسيم الذي أخطر به الدائنون والمدين المحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو بمجرد اخطار يرسل اليهم للاطلاع على المشروع والاعتراض عليه ان كان ثمة محل للاعتراض وذلك فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامهم الكتاب أو الاخطار فاذا تخلف الدائنون أو المدين المحجوز عليه عن الاطلاع الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 على هذا المشروع أو لم يناقضوا فيه فى الميعاد المذكور كانت منا قضاتهم غير مقبولة .