أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السابع — في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز
المادة 403
يعلن افتتاح اجراءات التوزيع للجمهور بطريق النشر باعلانين بين كل منهما عشرة أيام ، في صحيفة مقررة لنشر الاعلانات القضائية كما يعلق الاعلان لمدة عشرة أيام فى الامكنة المعدة لذلك في الجهة القضائية التي سيتم التوزيع فيها وعلى كل دائن أن يقدم مستنداته فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من هذا الاعلان والا سقط حقه .