أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السابع — في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز
المادة 401
فاذا لم يتفق الدائنون مع المدين خلال الميعاد المذكور ، تفتح اجراءات التوزيع بالمحاصة بناء على طلب يقدم ممن يعنيه تعجيل التوزيع الى قلم الكتاب المودع لديه المبلغ المخصص للتوزيع .
وفي حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلفة فان الاموال المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين