أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السابع — في توزيع الاموال المتحصلة من الحجز
المادة 400
اذا كان مقدار الاموال المتحصلة من الحجز أو من بيع الاشياء المحجوزة لا يكفي لسداد كافة حقوق الدائنين المعلومين فان على الدائنين أن يتفقوا مع المدين على طريقة التوزيع بالمحاصة فى ميعاد ثلاثين يوما تبدأ من يوم تبليغهم ممن يعنيه تعجيل التوزيع .