أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الاول — في الاختصاص النوعي › القسم الاول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 3
تقضى المحاكم فى جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف