أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 399
يترتب على رسو المزاد في البيع الجديد على ذمة المتخلف أن يبطل بأثر رجعى مرسي المزاد الاول ويلتزم المزايد المتخلف بالفرق فى الثمن اذا ماقل الثمن الجديد عن الثمن الذى رسا به المزاد الاول دون أن يكون له الحق في المطالبة بالزيادة في الثمن ان وجدت .