الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 397
تكون اجراءات اعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد باجراء نشر جديد مشفوع بمزايدة جديدة وبيانات هذا الاعلان تتضمن فضلا عن البيانات المعتادة المتعلقة بالعقار ، مقدار قيمته التي صدر بها الحكم بمرسى المزاد لصالح المزايد المتخلف وتاريخ المزايدة الجديدة للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه والميعاد الذي يجب أن يسرى من تاريخ اعلان البيع الى حين المزايدة الجديدة هو ثلاثون يوما