أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 396
اذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته بعد اعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته وذلك في ميعاد عشرة أيام .