الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 393
يجوز لكل شخص في ميعاد عشرة الايام التالية لتاريخ رسو المزاد أن يجدد المزاد بالزيادة بشرط أن تجاوز هذه الزيادة مقداد السدس من الثمن الاساسي للبيع والمصاريف ويتعهد المزايد الجديد كتابة بأن يكون هو الراسي عليه المزاد طبقا لمقدار ثمن العقار ومصاريف المزاد الاول مضافا اليها الزيادة التي تقدم بها .
ويقدم طلب عرض الزيادة لقلم كتاب المحكمة التي أمرت بالبيع وتتبع فى ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد 389 ، 390 ، 391 بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما .