أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 392
اذا حصل بعد المناداة على القضية ان لم يتقدم أحد بأى عرض أو تبين بوضوح أن العروض غير كافية تؤجل المزايدة الى جلسة لاحقة ...
وتتخذ عندئذ اجراءات نشر جديدة بالاوضاع السابق بيانها بالمادة 389