الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 390
تجرى المزايدة فى المكان واليوم المحددين ، وذلك بحضور الدائنين المقيدين والمحجوز عليه أو بعد اعلانهم بميعاد عشرة أيام على الاقل بحصول اجراءات النشر والتنبيه عليهم بحضور المزايدة .
واذا لم يحصل البيع فى ميعاد ستة أشهر بعد التسجيل 612 الجريدة الرسمية الأسباب قوية تستخرج شهادة عقارية تكميلية للقيود التي طرأت من وقت تسليم الشهادة الأولى وينبه على الدائنين المقيدين في الشهادة الجديدة بحضور المزايدة