الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 388
اذا وجد بين الدائنين بائع العقار أو أحد المقايضين عليه يوجه الانذار في حالة عدم وجود موطن مختار له ، لشخصه أو فى موطنه أو محل اقامته ويتضمن انه في حالة عدم رفعه دعوى بفسخ البيع أو عدم مباشرته اعادة البيع بالمزاد العلنى والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل يوم البيع بثمانية أيام على الاقل يسقط حقه قبل الراسي عليه المزاد فى رفع هذه الدعاوى ويسرى هذا السقوط على من لهم الحق فى مباشرة اعادة المزايدة اذا لم يتابعوها ولم يؤشروا بها على قائمة شروط البيع ، فاذا رفعت دعوى مستوفاة الاوضاع بالفسخ أو بطلب اجراء اعادة المزايدة ، توقف الاجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشأنها دعوى الفسخ أو اعادة المزايدة .
ويرفع الطلب أمام المحكمة التي تباشر أمامها اجراءات بيع المحجوز