الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 385
لا يجوز للمدين من يوم تسجيل الحجز أن ينقل ملكية العقار المحجوز عليه ولا أن يرتب عليه حقوقا عينية والا كان تصرفه باطلا ومع ذلك فيبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشريك المقاسم فى أن يقيدوا حقوق امتيازاتهم فى المواعيد وبالاوضاع المنصوص عليها قانونا و فضلا عن ذلك فينفذ التصرف بنقل الملكية أو ترتيب الحقوق العينية اذا أودع من تلقى الحق العيني أو الدائن قبل اليوم المحدد للمزايدة مبلغا يكفى للوفاء بأصل الدين والفوائد والمصاريف المستحقة للدائنين المقيدين والحاجزين فان لم يحصل الايداع حتى ذلك التاريخ فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به .