الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 384
اذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجيل الحجز استمر المدين المحجوز عليه حائزا لها بصفته حارسا قضائيا عليها الى أن يتم البيع مالم يصدر أمر قضائي بخلاف ذلك .
ويجوز للمحكمة ابطال الايجارات السابقة للتسجيل اذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه المزاد وقوع غش اضرارا بحقوقهم .
وتكون الايجارات اللاحقة للتسجيل باطلة مالم يأذن بها القضاء وتلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها وايراداتها من يوم تسجيل الحجز بمكتب الرهون ليوزع منها ما يخص الفترة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقارات الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 ويعتبر التبليغ الموجه الى المستأجرين بالاوضاع المعتادة للتبليغات بمثابة حجز ما للمدين لدى الغير