الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 382
يجوز للدائن اذا اقتضت الحاجة المبررة أن يستصدر أمرا بالحجز في وقت واحد على عدة عفارات مملوكة لمدينة حتى ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص قضائي متعددة ويباشر بيع العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص متجاورة ولكنها تخضع لنوع واحد من الاستغلال أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل الاستغلال الاصلى فاذا كانت العقارات المحجوزة في دوائر اختصاص غير متجاورة فان البيع يباشر أمام المحكمة الكائنة بدائرتها الاموال