الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 381
عند قيام الامين بتسجيل او الحجز يذكر تاريخ وساعة ايداعه وينوه بهامشه و بترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر اسم ولقب وموطن المباشرين للتنفيذ ومقر المجلس القضائى الذى سيتم البيع في دائرته ويؤشر ايضا بهذا الامر على هامش التسجيلات السابقة مع البيانات المذكورة آنفا والبيانات المتعلقة بالقائمين بالتنفيذ .
ولا يجوز شطب الحجز بدون موافقة الدائنين الحاجزين اللاحقين والمعلومين على الوجه الآنف الذكر