الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 378
لا يجوز الحجز على ما يلي :
1 ) الاشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص
2) الفراش الضروري للمحجوز عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحفون به . ) الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود 1500 دينار والخيار للمحجوز عليه ) الآلات والعدد المستعملة فى التعليم العملي او التي تستعمل فى العلوم والفنون في حدود المبلغ نفسه والخيار للمحجوز عليه في ذلك
ه ) عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبهم
6 ) الادوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي. ) الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر ) وأخيرا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحجوز عليه وما يلزم من التبن والعلف والحبوب الضرورية | لفراش الاصطبل وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر •