أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 376
اذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الاول يجرى توحيد الحجزين الا اذا كانت الاشياء المحجوزة اولا قد اعلن عن بيعها وعلى أية حال يعتبر الطلب الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع ويترتب عليه اجراء التوزيع .