أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 375
لا يجوز للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبرى على اموال وقع على كلها او جزء منها حجز سابق الا ان يتقدموا باعتراضاتهم الى القائم بالتنفيذ لاجل رفع هذا الحجز وتوزيع المتحضل من البيع . ويكون لهم الحق في الاشراف على الاجراءات وطلب الاستمرار فيها في حالة تقاعس الحاجز الاول