الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 373
يرسو الشيء المباع بالمزاد على من تقدم بأعلى عرض ، ولا يسلم اليه المبيع الا بعد دفع ثمنه نقدا فاذا لم يستلم الراسي عليه المزاد الشيء في الميعاد المحدد بشروط البيع او قبل اقفال المزاد ، عند عدم وجود هذه الشروط ، فان هذا الشيء يعاد بيعه بالمزاد على نفقته وتحت مسؤوليته ويلزم المزايد المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه وثمن اعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن ان وجدت .