أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 372
تجرى المزايدات فى أقرب سوق عمومي او في مكان آخر يكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج . ويعلن عن تاريخ ومكان هذه المزادات للجمهور بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الحجز .