الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 370
باستثناء النقود التي تسلم الى القائم بالتنفيذ يجوز ترك الحيوانات والاشياء المحجوزة في حراسة المدين المحجوز عليه اذا وافق على ذلك الدائن او اذا كان اتباع اجراء آخر من شأنه تحميل المدين مصروفات باهظة ويسوغ وضعها بعد الجرد بعهدة حارس .
والحارس ممنوع أن يستعمل الحيوانات والاشياء المحجوزة او ان يستغلها والا استبدل به حارس آخر فضلا عن الزامه بالتعويضات ، مالم يكن مصرحا له بذلك من الخصوم