الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 369
اذا لم يقم المحجوز عليه بالوفاء بعد انقضاء ميعاد العشرين يوما التي منحت له عند انذاره عملا بالمادة 330 وكان الحجز تحفظيا فان هذا الحجز يصير حجزا تنفيذيا بأمر يصدره القاضي . ويؤشر بالامر وبتاريخ صدوره بذيل محضر جرد الاموال المحرر عند اجراء الحجز التحفظي ويبلغ المحجوز عليه ذلك • وفى حالة عدم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد انقضاء الميعاد المحدد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ فى تنفيذه احكام المواد 352 الى 354