الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 368
لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الآتي :
1) الاشياء المنصوص قانونا على عدم جواز الحجز عليها
2 ) النفقات الموقتة المحكوم بها قضائيا
3 ) مبالغ النفقة
4 ) المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب او أجور الرحلات والجولات او مصاريف التجهيزات او بدل السفر أو الانتقال
ه ) التعويضات السكنية
6 ) معاش التقاعد عن العمل او العجز الجسماني حتى ولو لم يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه ومع ذلك فانه يجوز توقيع حجز ما لدى الغير على هذه المعاشات بالشروط والحدود نفسها التي يجوز بها الحجز على الاجور ويجوز أن تصل حدوده لصالح المؤسسات الصحية أو دور تقاعد الكهول لسداد مصاريف الاستشفاء والاقامة الى 50٪ اذا كان النزيل متزوجا والى 90% فى الاحوال الاخرى وينتهى أثر عدم القابلية للحجز بوفاة المدين