الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 367
كل رب عمل أعطى سلفة نقدية، في غير الحالة المنصوص عنها فى المادة 366 ، لا يجوز له استردادها الا بطريق الاقتطاعات المتتابعة بحيث لا تتجاوز عشر الاجر او المرتب المستحق وهذا الاقتطاع لا شأن له بالجزء القابل للحجز ولا بالجزء القابل للحوالة المحدد بالنصوص المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير وحوالة المرتبات بكافة أنواعها واجور العمال • ولا تعتبر الدفعات الجزئية المدفوعة على الاشغال الجارية بمثابة سلفيات الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية