أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 366
لا يجوز اجراء المقاصة لصالح ارباب الاعمال بين مبالغ الاجور المستحقة عليهم المستخدميهم أو عمالهم والمبالغ المستحقة لهم للتوريدات المختلفة مهما كان نوعها فيما عدا المبالغ المدفوعة مقدما للحصول على :
1 ) الادوات والعدد الضرورية للعمل
2 ) المواد والمهمات الملزم بها العامل أو اللازمة لاستعماله