الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 362
يستدعي القاضي الخصوم الى مكتبه بناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل فاذا حصل التراضي على توزيع المبالغ او الاموال المحجوز عليها لدى الغير يحرر بذلك محضر وتسلم جداول التوزيع فى الحال وفي حالة عدم التراضى او تخلف بعض الخصوم تؤجل الدعوى الى أقرب جلسة من جلسات الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 356 للفصل في تثبيت الحجز أو بطلانه أو رفعه وفي تقرير الغير المحجوز لديه الذى يتعين ابداؤه بقلم كتاب تلك الجهة القضائية قبل الجلسة بثمانية أيام .