أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 361
اذا ظهر دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين | لدى الغير وكانت طلباتهم الموقعة منهم والمرفقة بمستندات تسمح للقاضى بتقدير الدين ، يقيدها الكاتب في السجل | المنصوص عليه في المادة 359 ويخطر بذلك المدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه ، فى ظرف ثمان وأربعين ساعة بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو تبليغ ويعد ذلك بمثابة اعتراض