الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 360
في الحالة التي يباشر فيها حجز ما للمدين لدى الغير بموجب سند تنفيذى يرفق بمحضر الحجز تبليغ حضور الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه أمام قاضى الجهة التي يباشر فيها الحجز ويعتبر هذا التبليغ بمثابة انذار للمحجوز لديه بأن يقوم بالتقرير بما في ذمته للمحجوز عليه وذلك شفاها أو كتابة في موعد أقصاه اجتماع ذوى الشأن أمام القاضي .
واذا كان تقريره ايجابيا يصدر القاضى أمرا بتخصيص المبالغ المحجوز عليها لدى الغير للدائن الحاجز . وهذا الامر ، غير القابل لأى طعن ، يوقف أثره اذا طرأت حجوز جديدة على مال المدين لدى الغير ، وفى هذه الحالة اذا لم يحصل التراضي لدى القاضي تتبع فى هذا الشأن الاجراءات المنصوص عليها فى المواد 361 الى 364 فاذا لم يدل المحجوز لديه بتقريره كان تبليغ أمر الحجز الى المحجوز لديه بمثابة انذار له بأن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الاموال المحجوز عليها تحت يد الغير والا ، وذلك في حالة عدم وجود شيء في حيازته ، فعليه أن يدلى بتقرير سلبي في ميعاد عشرين يوما فاذا انقضى ذلك الميعاد وتخلف عن التقرير يصبح أمر الحجز تنفيذيا بحكم القانون في حق الغير المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها فاذا كان تقرير الغير المحجوز لديه سلبيا وحصلت المنازعة في هذا التقرير ، يأمر القاضي باحالة من لهم مصلحة فى النزاع الى قاضي الموضوع للفصل في صحة التقرير مع امكان تخصيص الدائن الحاجز بالاموال أو الاعيان غير المتنازع فيها .
وعندما يصبح الحكم الصادر بهذا الشأن نهائيا يصدر القاضي عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الخصم الذي يعنيه التعجيل أو من تلقاء نفسه الامر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة السالفة الذكر