أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 357
يبلغ هذا الحجز الى المدين والى الغير المحجوز لديه بمعرفة أحد أعوان قلم الكتاب الذي يسلمهما مستخرجا من السند الرسمي ان وجد أو نسخة من أمر القاضي .