أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 354
عند التبليغ يقدم الغير المحجوز لديه بيانا تفصيليا للمنقولات المحجوزة ويقرر ما اذا كانت ثمة حجوز أخرى وقعت تحت يده من قبل ولا يزال أثرها قائما ويحرر محضر بأقواله ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع ذلك كله قلم الكتاب في ظرف ثمانية أيام