الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 352
اذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة في حيازة المدين يحرر القائم بالتنفيذ محضر جرد لها واذا كان الحجز متعلقا بمصوغات أو أشياء ثمينة يذكر بمحضر الجرد وصفها وتقدير قيمتها • واذا كان متعلقا بمحل تجارة أو أحد عناصر ذلك المحل للجمهورية الجزائرية 607 يذكر في المحضر وصف تقدير للعناصر المادية لهذا المحل وفضلا عن ذلك فيتعين على القائم بالتنفيذ أن يقوم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تحرير المحضر بما يلزم نحو قيد الحجز في السجل التجارى للاعتداد به فيما يخص العناصر غير المادية للمحل التجارى ويحصل هذا القيد حتى ولو في حالة ما اذا كان التاجر أو الشركة التجارية قد أهملت تسجيلها بالسجل التجاري .
واذا حصل الدائن على قيد مؤقت برهن قضائي على عقارات مدينه فيجب أن يثبت فى المحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها ومساحتها ومشتملاتها ويقيد هذا المحضر بمكتب قيد الرهون التابع لمكان العقارات ولا يكون القيد الرهن مرتبته الا من تاريخ حصوله ويجرى قيد نهائي خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضى به وذلك بناء على تقديم النسخة التنفيذية لهذا الحكم .
وهذا القيد يحل بأثر رجعي محل القيد الموقت ويكون ترتيبه هو ترتيب هذا القيد الموقت وذلك في حدود مبالغ الدين المضمونة بالقيد المؤقت وفى حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في الميعاد المحدد آنفا يصبح القيد عديم المفعول بأثر رجعي .