أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 349
كل تصرف من المدين فى الاموال المحجوز عليها يقع باطلا وعديم الاثر .
ولا يجوز للمحجوز عليه أن يؤجر الاموال المحجوز عليها بغير اذن من القضاء