أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 347
يجوز للدائن الحجز تحفظيا على المنقولات اذا كان حاملا لسند أو كان لدينه مسوغات ظاهرة ويجوز له أيضا فى احدى هاتين الحالتين أن يستصدر اذنا بقيد رهن حيازى على محل تجارة المدين ويجوز له أخيرا اذا كان حاملا لسند أن يحصل على اذن بقيد مؤقت لرهن قضائي على عقارات مدينه