أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 346
يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الاموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين ان وجد فان لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز ويصدر القاضي أمرا يبلغ بغير امهال الى المدين وينفذ الأمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو الاستئناف ويرجع الى القاضى فيما قد يثار من اشكالات بشأنه