أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 345
الحجز التحفظي لا يصدر الا في حالة الضرورة الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويستصدر الامر به فى ذيل العريضة والاثر الوحيد للحجز التحفظى هو وضع أموال المدين المنقولة تحت تصرف القضاء ومنعه من التصرف فيها اضرارا بدائنه