أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 339
اذا كان التنفيذ متعلقا بالزام المدين بتسليم عقار أو التنازل عنه أو تركه تنقل الحيازة المادية للدائن ويجب رد الاشياء الثابتة التى لم يتناولها التنفيذ الى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية أيام فاذا رفض استلامها فانها تباع ويودع المبلغ المتحصل من بيعها قلم الكتاب