أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 336
عند انقضاء ميعاد العشرين يوما المحدد في المادتين 330 و 332 تباشر اجراءات التنفيذ ولا يسوغ أن يجاوز التنفيذ القدر الضرورى لوفاء مطلوب الدائن و تغطية المصروفات